الجامعة الوطنية لعمال وموظفي
الجماعات المحلية
القانون الأساسي
الديباجة:
إن مبادئ الجامعة لعمال وموظفي الجماعات المحلية تنطلق من مساهماتها في بناء مجتمع بدون اضطهاد واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ومن شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس واستخدامها وتشخص هته المبادئ الأساسية في الجماهيرية والتقدمية والتضامن والوحدة النقابية والاستقلالية والديمقراطية النقابية.
الفصل ألأول:التعريف والمقر
1. طبقا لمقتضيات ظهير 16 يوليوز 1957 (رقم 1.57.119) المتعلق بالنقابات المهنية كما تم تعديله، ولظهير 11 شتنبر 2003 بتنفيذ القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، تأسست بين الأفراد الموافقين والذين سيوافقون على هذا القانون ألأساسي نقابة مهنية اسمها "الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية" ("ج وع م ج م") وتختزل في كلمة "الجامعة" في هذا القانون الأساسي.
2. المقر الرئيسي لـ"الجامعة" يوجد بشارع الحسن الثاني بالرباط رقم، 218، ويمكن نقله لمكان آخر بقرار من اللجنة الإدارية.
الفصل الثاني: العضوية
العضوية في الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية مفتوحة أمام جميع العاملين بقطاع الجماعات المحلية )جماعات قروية ، حضرية ، مجالس جهوية ، عمالات وأقاليم) والمرتبطين بهده الأخيرة إما بعلاقة نظامية أو يعملون بها ويتقاضون أجورهم من ميزانيات أخرى ، كانوا رسميين أو مؤقتين أو مياومين شريطة الموافقة على الالتزام بمقتضيات قانونها الأساسي ونظامها الداخلي ومبادئها وعلى تأدية واجب الانخراط السنوي واحترام مبادئ التنظيم النقابي .
الفصل الثالث: الأهداف
تهدف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إلى:
• تنظيم العاملين بقطاع الجماعات المحلية بمختلف فئاتهم كما هو منصوص عليه في الفصل الثاني.
• الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والمهنية للعاملين بالقطاع ودالك باعتماد كل الوسائل المشروعة وفي مقدمتها الحوار والتفاوض مع المسؤولين محليا، إقليميا، جهويا ووطنيا.
• إحداث مؤسسات للتكوين وتعميق الوعي النقابي والمهني لتوسيع مدارك منخرطيها وترقية مستواهم الفكري.
• المساهمة في تحسين الخدمات بالجماعات المحلية والرفع من المستوى الاجتماعي والمهني للعاملين بقطاع الجماعات المحلية.
• تكوين هيئات عمومية وتضامنية للقضايا الاجتماعية والسهر على رعايتها لتظل في خدمة العاملين بالقطاع.
• تجسيد مبدأ العاملين بالجماعات المحلية كجزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة المغربية.
• النضال من اجل حماية الوحدة النقابية وتوفير الوسائل لصيانتها .
• المساندة والتضامن من اجل تحقيق المطالب المشروعة للعمال والموظفين وعموم المأجورين.
• ربط أواصر الصداقة والتعاون مع المنظمات النقابية المناضلة والتقدمية الصديقة المحلية، الإقليمية والدولية.
الفصل الرابع : الهياكل
تضم الهياكل التنظيمية للجامعة: المؤتمر الوطني – اللجنة الإدارية – المكتب الوطني -المجلس الوطني– فروع الجامعة الإقليمية،المحلية والجهوية– التنظيمات الفئوية – التنظيمات الموازية .
الفصل الخامس: المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني هو أعلى تقريرية وتوجيهية داخل الجامعة وينعقد مرة كل 4 سنوات وتحدد اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني تاريخ ومكان انعقاده.
• لكل فرع داخل الجامعة الحق في أن يمثل داخل المؤتمر طبقا لعدد أعضائه ويتم اعتماد عدد الانخراطات وفق طريقة يحددها القانون الداخلي.
• يشارك أعضاء اللجنة الإدارية في المؤتمر ويتمتعون بالعضوية الكاملة.
• يمكن عقد مؤتمر وطني استثنائي إذا ارتأى ثلثي اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني أو الفروع، وينعقد في نفس الشروط وبنفس صلاحيات المؤتمر العادي.
• يستمع المؤتمر الوطني للتقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني ويبث فيهما بالمصادقة أو الرفض وينتخب اللجنة الإدارية الجديدة بواسطة الاقتراع السري المباشر أو لجنة الترشيحات.
الفصل السادس: اللجنة الإدارية للجامعة
• اللجنة الإدارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر والمجلس الوطني وتتكون من 75 إلى 101 عضوا وعضوه منتخبين من بين المؤتمرين.
• تسهر اللجنة الإدارية على التسيير الجيد للجامعة وعلى التطبيق الخلاق لتوجيهات ومقررات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.
• تجتمع بصفة عادية مرة كل ستة أشهر وبصفة استثنائية عند الضرورة وبدعوة من المكتب الوطني.
• في حالة شغور منصب باللجنة الإدارية بسبب الوفاة أو الاستقالة وغيرها يمكن تعويضه بقرار يتخذ بأغلبية الحاضرين من اللجنة الإدارية.
• يمكن إضافة أعضاء جدد باقتراح من المكتب الوطني أو اللجنة الإدارية.
• كل عضو في اللجنة الإدارية تغيب بعد الاستدعاء عن اجتماعاتها أو عن المجلس الوطني ثلاثة مرات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا ضمنيا.يكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء ، وإلا أرجئ لأجل لا يتجاوز 30 يوما ، عندئذ يكون قانونيا بمن حضر وتتخذ القرارات بالأغلبية. تقوم اللجنة الإدارية بوضع نظام داخلي ، بتعديله ادا اقتضى الحال وهدفه التدقيق وتوضيح القانون الأساسي .
الفصل السابع: المكتب الوطني
• ينتخب المكتب الوطني من طرف اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها.
• يتكون المكتب الجامعي من 15 إلى 21 عضوا.
• ينتخب المكتب الوطني من بين أعضائه الكاتب العام للجامعة وكاتبا عاما بالنيابة أو كتابا عامين بالنيابة وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا و نائبه ومستشارين مكلفين بمهام.
• لا يجوز للكاتب العام الذي زاول هده المهمة مرتين متتاليتين أن يرشح نفسه مرة ثالثة بعد ذالك ويطبق نفس الإجراء على أمين المال.
• يجتمع المكتب الوطني مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لدالك.
• في حالة شغور منصب بالمكتب الوطني بسبب الوفاة والاستقالة أو الإقالة يمكن للجنة الإدارية أن تنتخب من بين أعضائها من يعوضه باقتراح من المكتب الوطني و عرضه على المجلس الوطني للمصادقة عليه.
• يعمل المكتب الوطني على التطبيق الخلاق لتوجيهات وقرارات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجنة الإدارية ويمثل الجامعة أمام السلطات العمومية.
• يخول المكتب الوطني صلاحية إبرام اتفاقيات تهم عموم العاملين بقطاع الجماعات المحلية أو جزء منهم، يوقعها الكاتب العام أو عضو آخر من المكتب الوطني مفوض له صلاحية توقيع الاتفاق بعد عرضها على المصادقة من طرف المجلس الوطني.
• يختار المكتب الوطني من بين أعضائه كتابة تنفيذية تتكون من 7 إلى 11 وتجتمع مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة وتعمل على متابعة تنفيذ قرارات المكتب.
الفصل الثامن: المجلس الوطني
• يتكون المجلس الوطني من أعضاء اللجنة الإدارية والكتاب العامين وأمناء المال لفروع الجامعة أو نوابهم ومنسقي الفئات والتنظيمات الموازية.
• المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر له جميع الصلاحيات ما عدا انتخاب اللجنة الإدارية وتغيير القانون الأساسي وينعقد مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لدالك.
الفصل التاسع: الفروع المحلية الجامعية
3. يتم تكوين الفروع المحلية لـ "الجامعة" على مستوى الجماعات الحضرية والقروية و المقاطعات و القيادات و الدوائر و الباشويات و العمالات و الأقاليم الولايات والجهات.
4. الهياكل التنظيمية للفرع المحلي هي: التجمع العام المحلي للفرع - والمكتب المحلي للفرع والمجلس المحلي للفرع - اللجان الفئوية المحلية.
5. التجمع العام للفرع المحلي هو أعلى هيئة تنظيمية للفرع المحلي ويجتمع بصفة عادية مرة على الأقل كل سنتين للاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي والبث فيهما والمصادقة على القرارات التوجيهية وتشكيل مكتب الفرع بحضور ممثل عن المكتب الوطني أو أعضاء اللجنة الإدارية المنتدبين لذلك، ويتم عقد الجمع بعد إشعار المكتب الوطني شهرا على الأقل قبل انعقاده.
6. مكتب الفرع هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع ويتكون وفقا لما يقرره التجمع العام للفرع من 5 إلى 15 عضوا منتخبين من طرف التجمع العام للفرع.
7. يختار مكتب الفرع من بين أعضائه كاتبا/ة عاما/ة ونائبه أو نوابه وأمينا للمال ونائبه و كاتبا إداريا و نائبه ويوزع على باقي الأعضاء مهاما أخرى تحدد وفقا للضرورة.
8. يسهر مكتب الفرع المحلي على تأسيس وتنشيط وحسن تسيير اللجان الفئوية المحلية والهياكل المحلية واللجان الموازية المحلية.
9. يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية على الأقل مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة.
10. يتكون المجلس المحلي لفرع "الجامعة" من مكتب الفرع و أعضاء اللجان الفئوية و اللجان الموازية.
11. المجلس المحلي لفرع "الجامعة" هو أعلى هيئة تنظيمية بعد مؤتمر الفرع وله صلاحيات التوجيه والتقرير في النشاط النقابي على مستوى الفرع - في إطار مقررات وتوجيهات الهيئات القيادية لـ "الجامعة" وكذا صلاحيات تغيير أعضاء مكتب الفرع الذين انقطعوا عن الاجتماعات لمدة ثلاثة (3) أشهر متصلة دون عذر مقبول.
الفصل العاشر: الفروع الإقليمية
يتم تشكيل الفرع الإقليمي لـ"الجامعة" على مستوى الإقليم.
1. الهياكل التنظيمية للفرع الإقليمي هي: المؤتمر الإقليمي للفرع أو التجمع العام الإقليمي للفرع - والمكتب الإقليمي للفرع والمجلس الإقليمي للفرع - اللجان الفئوية الإقليمية - اللجان الموازية الإقليمية.
2. مؤتمر الفرع هو أعلى هيئة تنظيمية للفرع الإقليمي ويجتمع بصفة عادية مرة على الأقل كل سنتين للاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي والبث فيهما والمصادقة على القرارات التوجيهية وتشكيل مكتب الفرع الإقليمي.
3. يشارك في مؤتمر الفرع الإقليمي مكتب الفرع الإقليمي المنتخب من طرف المجلس الإقليمي وأعضاء مكاتب الفروع المحلية بالإقليم وأعضاء آخرين منتخبين وأعضاء اللجنة الإدارية لـ"الجامعة" بالإقليم، وأعضاء اللجان الثنائية بالإقليم ومنسقي اللجان الفئوية الإقليمية واللجان الموازية الإقليمية.
4. يتكون مكتب الفرع الإقليمي من ممثل(ة) أو أكثر عن كل فرع محلي.
5.إذا كان بالإقليم فرع محلي واحد فإنه يعتبر فرعا إقليميا.
6.يمكن إذا دعت الضرورة عقد مؤتمر فوق العادة للفرع الإقليمي له صلاحيات المؤتمر العادي.
7.مكتب الفرع الإقليمي هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع ويتكون من 7 إلى 15 عضوا - وفقا لما يقرره مؤتمر الفرع- منتخبين من طرف مؤتمر الفرع.
8.ينتخب مكتب الفرع الإقليمي من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا و نائبه، ويوزع على باقي الأعضاء مهاما أخرى تحدد وفقا للضرورة.
9.يسهر مكتب الفرع الإقليمي على تأسيس وتنشيط وحسن تسيير الفروع المحلية بالإقليم واللجان الفئوية الإقليمية واللجان الإقليمية واللجان الموازية الإقليمية.
10 .يجتمع مكتب الفرع الإقليمي بصفة دورية على الأقل مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة.
11 . يتكون المجلس الإقليمي لفرع "الجامعة" من أعضاء مكاتب الفروع المحلية بالإقليم وأعضاء اللجان الفئوية الإقليمية وأعضاء اللجان الثنائية بالإقليم وأعضاء اللجنة الإدارية بالإقليم.
12.المجلس الإقليمي لفرع "الجامعة" هو أعلى هيئة تنظيمية بعد مؤتمر الفرع وله صلاحيات التوجيه والتقرير في النشاط النقابي على مستوى الفرع الإقليمي- في إطار مقررات وتوجيهات الهيئات القيادية لـ "الجامعة".
13.للمجلس الإقليمي صلاحيات تغيير أعضاء مكتب الفرع الإقليمي الذين انقطعوا عن الاجتماعات لمدة ثلاثة (3) أشهر متصلة دون عذر مقبول.
الفصل الحادي عشر: الفروع الجهوية لـ"الجامعة"
1. يتم تشكيل فروع جهوية لـ"الجامعة" على مستوى الجهات الإدارية المعمول بها.
2. الهياكل التنظيمية للفرع الجهوي هي: المؤتمر الجهوي للفرع – أو المجلس الجهوي للفرع - المكتب الجهوي للفرع - اللجان الفئوية الجهوية - اللجان الموازية الجهوية.
3. المؤتمر الجهوي يتكون من ممثلي مجالس الفروع المحلية والإقليمية حسب عدد البطاقات المسواة وأعضاء مكاتب الفروع الإقليمية لـ"الجامعة" وأعضاء اللجنة الإدارية لـ"الجامعة" بتلك الجهة ومكتب الفرع الجهوي المنتخب من طرف المجلس الجهوي، وأعضاء اللجان الثنائية بالجهة ومنسقي اللجان الفئوية الجهوية واللجان الموازية الجهوية.
4. ينتخب مكتب الفرع الجهوي من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبه أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا. ويتم تجديد مكتب الفرع الجهوي كل سنتين.
5. مؤتمر الفرع هو أعلى هيئة تنظيمية للفرع الجهوي ويجتمع بصفة عادية مرة على الأقل كل سنتين للاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي والبث فيهما والمصادقة على القرارات التوجيهية وتشكيل مكتب الفرع الجهوي.
6. يتكون مكتب الفرع الجهوي من ممثل(ة) أو أكثر عن كل فرع إقليمي ومن أعضاء آخرين منتخبين من طرف المؤتمر الجهوي.
7. يمكن إذا دعت الضرورة عقد مؤتمر فوق العادة للفرع الجهوي له صلاحيات المؤتمر العادي.
8. مكتب الفرع الجهوي هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع ويتكون - وفقا لما يقرره مؤتمر الفرع- من 7 إلى 15 عضوا منتخبين من طرف مؤتمر الفرع.
9. ينتخب مكتب الفرع الجهوي من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا و نائبه، ويوزع على باقي الأعضاء مهاما أخرى تحدد وفقا للضرورة.
10 يسهر مكتب الفرع الجهوي على تأسيس وتنشيط وحسن تسيير الفروع الإقليمية بالجهة واللجان الفئوية الجهوية واللجان الموازية الجهوية.
11 يجتمع مكتب الفرع الجهوي بصفة دورية على الأقل مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة.
12 .المجلس الجهوي لفرع "الجامعة" هو أعلى هيئة تنظيمية بعد مؤتمر الفرع وله صلاحيات التوجيه والتقرير في النشاط النقابي على مستوى الفرع الجهوي - في إطار مقررات وتوجيهات الهيئات القيادية لـ "الجامعة".
13 .للمجلس الجهوي صلاحيات تغيير أعضاء مكتب الفرع الجهوي الذين انقطعوا عن الاجتماعات لمدة ثلاثة (3) أشهر متصلة دون عذر مقبول.
الفصل الثاني عشر: التنظيمات الفئوية المرتبطة بـ "الجامعة"
ترتبط بـ "الجامعة" تنظيمات فئوية وطنية أو جهوية أو إقليمية أو محلية هدفها تأطير دائم لفئة مكونة من هيئة أو إطار مهني متجانس أو تأطير ظرفي لأطر أو هيئات مختلفة لكن لها مطالب مشتركة خصوصية، وذلك مثل المتصرفين المهندسين،التقنيين،مراكز الاستثمار ، المساعدون الإداريين و التقنيين،محررين ، مياومين وفئات أخرى ...
تتكون هياكل كل تنظيم فئوي وطني (الذي يسمى "اللجنة الوطنية للفئة") تحت إشراف "الجامعة" من:
1)الملتقى الوطني الذي يجتمع مرة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
2)لجنة التنسيق الوطنية للفئة.
3)الكتابة الوطنية للتنظيم الفئوي التي تنتخب من بين أعضائها منسقا وطنيا ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا.
4)اللجن المحلية والإقليمية و الجهوية للتنظيم الفئوي والتي يتم تسييرها من طرف لجنة (محلية أو إقليمية أو جهوية) تنتخب من بين أعضائها منسقا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا.
5)يضع الملتقى الوطني لكل لجنة وطنية للفئة نظاما داخليا مكملا لهذا الفصل من القانون الأساسي، يتم المصادقة عليه أو تعديله بالأغلبية المطلقة للمشاركين في الملتقى.
الفصل الثالث عشر: الإجراءات التأديبية
.الإجراءات التأديبية والنزاعات الداخلية في "الجامعة" ُيبَث فيها من طرف اللجنة الإدارية.
.يحق لمختلف الأجهزة القيادية والتنفيذية "للجامعة"، وطنيا وقطاعيا ومحليا وإقليميا وجهويا، اتخاذ إجراءات تأديبية معللة في حق كل عضو أساء للجامعة.
.الإجراءات التأديبية قد تتراوح بين الإنذار والإقالة من المهام والتوقيف المؤقت والطرد من "الجامعة" بالنسبة للعضو، وبين الإنذار والتجميد والحل بالنسبة للجهاز؛ ولا يحق اتخاذ ألإجراءات القصوى ، إلا بعد الإنصات للمعنيين بالأمر وتأكيد قرار الفصل من لدن اللجنة الإدارية لـ"الجامعة".
.يدقق النظام الداخلي في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية وفي شروط الطعن فيها.
الفصل الرابع عشر: التنظيمات الموازية
يمكن لـ "الجامعة" إنشاء تنظيمات موازية مرتبطة بها هدفها توسيع وتعميق العمل النقابي بتأطير شرائح محددة من نساء ورجال الجماعات المحلية وتعبئتهم انطلاقا من خصوصياتهم.
يدخل في هذا الإطار بالخصوص:
تنظيم "نساء الجماعات المحلية"
تنظيم "متقاعدي الجماعات المحلية "
تنظيم "شبيبة الجماعات المحلية ".
تتكون الهياكل التنظيمية للتنظيمات الموازية من:
1-المؤتمر الوطني الذي ينعقد بشكل عادي مرة على الأقل كل أربع سنوات وبشكل فوق العادة كلما دعت الضرورة.
2- اللجنة الإدارية.
3-المكتب الوطني للتنظيم الموازي الذي ينتخب من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبا له وكاتبا إداريا.
4-المجلس الوطني المكون من اللجنة الإدارية ومن ممثلي الفروع المحلية والإقليمية و الجهوية.
الفصل الخامس عشر : المالية
تستمد الجامعة والهياكل التنظيمية التابعة لها مداخليها من:
• الانخراطات السنوية والاكتتابات المؤذاة من طرف الأعضاء و المنح و مساهمات القطاعات الحكومية و المنظمات الخارجية.
• يجب أن يودع رصيد الجامعة في حساب بنكي باسم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
• السحب البنكي يتم بواسطة شيك موقع من طرف الكاتب العام للجامعة وأمين المال أو نوابهم ولا يجوز الجمع بين نائبين.
الفصل السادس عشر: مقتضيات خاصة
1.يمكن تعديل القانون الأساسي بقرار من المؤتمر العادي أو الاستثنائي، يتخذ بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
2.تضع اللجنة الإدارية، في ظرف سنة على الأكثر، نظاما داخليا لـ"الجامعة" بما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون الأساسي ومكملا وموضحا لمقتضياته.
3.لا يمكن حل "الجامعة" إلا من قبل مؤتمر استثنائي يعقد لهذا الغرض؛ ويتخذ قرار الحل بأغلبية ثلثي المؤتمرين الحاضرين أثناء التصويت.
في هذه الحالة تسلم وثائق الجامعة إلى الاتحاد المغربي للشغل أو لهيئة أخرى ديموقراطية وفق ما يحدده مؤتمر فوق العادة.
صودق على هذا القانون الأساسي المعدل من طرف المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنعقد بالرباط يوم 9 يونيه 2012
إن مبادئ الجامعة لعمال وموظفي الجماعات المحلية تنطلق من مساهماتها في بناء مجتمع بدون اضطهاد واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ومن شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس واستخدامها وتشخص هته المبادئ الأساسية في الجماهيرية والتقدمية والتضامن والوحدة النقابية والاستقلالية والديمقراطية النقابية.
الفصل ألأول:التعريف والمقر
1. طبقا لمقتضيات ظهير 16 يوليوز 1957 (رقم 1.57.119) المتعلق بالنقابات المهنية كما تم تعديله، ولظهير 11 شتنبر 2003 بتنفيذ القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، تأسست بين الأفراد الموافقين والذين سيوافقون على هذا القانون ألأساسي نقابة مهنية اسمها "الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية" ("ج وع م ج م") وتختزل في كلمة "الجامعة" في هذا القانون الأساسي.
2. المقر الرئيسي لـ"الجامعة" يوجد بشارع الحسن الثاني بالرباط رقم، 218، ويمكن نقله لمكان آخر بقرار من اللجنة الإدارية.
الفصل الثاني: العضوية
العضوية في الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية مفتوحة أمام جميع العاملين بقطاع الجماعات المحلية )جماعات قروية ، حضرية ، مجالس جهوية ، عمالات وأقاليم) والمرتبطين بهده الأخيرة إما بعلاقة نظامية أو يعملون بها ويتقاضون أجورهم من ميزانيات أخرى ، كانوا رسميين أو مؤقتين أو مياومين شريطة الموافقة على الالتزام بمقتضيات قانونها الأساسي ونظامها الداخلي ومبادئها وعلى تأدية واجب الانخراط السنوي واحترام مبادئ التنظيم النقابي .
الفصل الثالث: الأهداف
تهدف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إلى:
• تنظيم العاملين بقطاع الجماعات المحلية بمختلف فئاتهم كما هو منصوص عليه في الفصل الثاني.
• الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والمهنية للعاملين بالقطاع ودالك باعتماد كل الوسائل المشروعة وفي مقدمتها الحوار والتفاوض مع المسؤولين محليا، إقليميا، جهويا ووطنيا.
• إحداث مؤسسات للتكوين وتعميق الوعي النقابي والمهني لتوسيع مدارك منخرطيها وترقية مستواهم الفكري.
• المساهمة في تحسين الخدمات بالجماعات المحلية والرفع من المستوى الاجتماعي والمهني للعاملين بقطاع الجماعات المحلية.
• تكوين هيئات عمومية وتضامنية للقضايا الاجتماعية والسهر على رعايتها لتظل في خدمة العاملين بالقطاع.
• تجسيد مبدأ العاملين بالجماعات المحلية كجزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة المغربية.
• النضال من اجل حماية الوحدة النقابية وتوفير الوسائل لصيانتها .
• المساندة والتضامن من اجل تحقيق المطالب المشروعة للعمال والموظفين وعموم المأجورين.
• ربط أواصر الصداقة والتعاون مع المنظمات النقابية المناضلة والتقدمية الصديقة المحلية، الإقليمية والدولية.
الفصل الرابع : الهياكل
تضم الهياكل التنظيمية للجامعة: المؤتمر الوطني – اللجنة الإدارية – المكتب الوطني -المجلس الوطني– فروع الجامعة الإقليمية،المحلية والجهوية– التنظيمات الفئوية – التنظيمات الموازية .
الفصل الخامس: المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني هو أعلى تقريرية وتوجيهية داخل الجامعة وينعقد مرة كل 4 سنوات وتحدد اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني تاريخ ومكان انعقاده.
• لكل فرع داخل الجامعة الحق في أن يمثل داخل المؤتمر طبقا لعدد أعضائه ويتم اعتماد عدد الانخراطات وفق طريقة يحددها القانون الداخلي.
• يشارك أعضاء اللجنة الإدارية في المؤتمر ويتمتعون بالعضوية الكاملة.
• يمكن عقد مؤتمر وطني استثنائي إذا ارتأى ثلثي اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني أو الفروع، وينعقد في نفس الشروط وبنفس صلاحيات المؤتمر العادي.
• يستمع المؤتمر الوطني للتقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني ويبث فيهما بالمصادقة أو الرفض وينتخب اللجنة الإدارية الجديدة بواسطة الاقتراع السري المباشر أو لجنة الترشيحات.
الفصل السادس: اللجنة الإدارية للجامعة
• اللجنة الإدارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر والمجلس الوطني وتتكون من 75 إلى 101 عضوا وعضوه منتخبين من بين المؤتمرين.
• تسهر اللجنة الإدارية على التسيير الجيد للجامعة وعلى التطبيق الخلاق لتوجيهات ومقررات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.
• تجتمع بصفة عادية مرة كل ستة أشهر وبصفة استثنائية عند الضرورة وبدعوة من المكتب الوطني.
• في حالة شغور منصب باللجنة الإدارية بسبب الوفاة أو الاستقالة وغيرها يمكن تعويضه بقرار يتخذ بأغلبية الحاضرين من اللجنة الإدارية.
• يمكن إضافة أعضاء جدد باقتراح من المكتب الوطني أو اللجنة الإدارية.
• كل عضو في اللجنة الإدارية تغيب بعد الاستدعاء عن اجتماعاتها أو عن المجلس الوطني ثلاثة مرات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا ضمنيا.يكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء ، وإلا أرجئ لأجل لا يتجاوز 30 يوما ، عندئذ يكون قانونيا بمن حضر وتتخذ القرارات بالأغلبية. تقوم اللجنة الإدارية بوضع نظام داخلي ، بتعديله ادا اقتضى الحال وهدفه التدقيق وتوضيح القانون الأساسي .
الفصل السابع: المكتب الوطني
• ينتخب المكتب الوطني من طرف اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها.
• يتكون المكتب الجامعي من 15 إلى 21 عضوا.
• ينتخب المكتب الوطني من بين أعضائه الكاتب العام للجامعة وكاتبا عاما بالنيابة أو كتابا عامين بالنيابة وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا و نائبه ومستشارين مكلفين بمهام.
• لا يجوز للكاتب العام الذي زاول هده المهمة مرتين متتاليتين أن يرشح نفسه مرة ثالثة بعد ذالك ويطبق نفس الإجراء على أمين المال.
• يجتمع المكتب الوطني مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لدالك.
• في حالة شغور منصب بالمكتب الوطني بسبب الوفاة والاستقالة أو الإقالة يمكن للجنة الإدارية أن تنتخب من بين أعضائها من يعوضه باقتراح من المكتب الوطني و عرضه على المجلس الوطني للمصادقة عليه.
• يعمل المكتب الوطني على التطبيق الخلاق لتوجيهات وقرارات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجنة الإدارية ويمثل الجامعة أمام السلطات العمومية.
• يخول المكتب الوطني صلاحية إبرام اتفاقيات تهم عموم العاملين بقطاع الجماعات المحلية أو جزء منهم، يوقعها الكاتب العام أو عضو آخر من المكتب الوطني مفوض له صلاحية توقيع الاتفاق بعد عرضها على المصادقة من طرف المجلس الوطني.
• يختار المكتب الوطني من بين أعضائه كتابة تنفيذية تتكون من 7 إلى 11 وتجتمع مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة وتعمل على متابعة تنفيذ قرارات المكتب.
الفصل الثامن: المجلس الوطني
• يتكون المجلس الوطني من أعضاء اللجنة الإدارية والكتاب العامين وأمناء المال لفروع الجامعة أو نوابهم ومنسقي الفئات والتنظيمات الموازية.
• المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر له جميع الصلاحيات ما عدا انتخاب اللجنة الإدارية وتغيير القانون الأساسي وينعقد مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لدالك.
الفصل التاسع: الفروع المحلية الجامعية
3. يتم تكوين الفروع المحلية لـ "الجامعة" على مستوى الجماعات الحضرية والقروية و المقاطعات و القيادات و الدوائر و الباشويات و العمالات و الأقاليم الولايات والجهات.
4. الهياكل التنظيمية للفرع المحلي هي: التجمع العام المحلي للفرع - والمكتب المحلي للفرع والمجلس المحلي للفرع - اللجان الفئوية المحلية.
5. التجمع العام للفرع المحلي هو أعلى هيئة تنظيمية للفرع المحلي ويجتمع بصفة عادية مرة على الأقل كل سنتين للاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي والبث فيهما والمصادقة على القرارات التوجيهية وتشكيل مكتب الفرع بحضور ممثل عن المكتب الوطني أو أعضاء اللجنة الإدارية المنتدبين لذلك، ويتم عقد الجمع بعد إشعار المكتب الوطني شهرا على الأقل قبل انعقاده.
6. مكتب الفرع هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع ويتكون وفقا لما يقرره التجمع العام للفرع من 5 إلى 15 عضوا منتخبين من طرف التجمع العام للفرع.
7. يختار مكتب الفرع من بين أعضائه كاتبا/ة عاما/ة ونائبه أو نوابه وأمينا للمال ونائبه و كاتبا إداريا و نائبه ويوزع على باقي الأعضاء مهاما أخرى تحدد وفقا للضرورة.
8. يسهر مكتب الفرع المحلي على تأسيس وتنشيط وحسن تسيير اللجان الفئوية المحلية والهياكل المحلية واللجان الموازية المحلية.
9. يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية على الأقل مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة.
10. يتكون المجلس المحلي لفرع "الجامعة" من مكتب الفرع و أعضاء اللجان الفئوية و اللجان الموازية.
11. المجلس المحلي لفرع "الجامعة" هو أعلى هيئة تنظيمية بعد مؤتمر الفرع وله صلاحيات التوجيه والتقرير في النشاط النقابي على مستوى الفرع - في إطار مقررات وتوجيهات الهيئات القيادية لـ "الجامعة" وكذا صلاحيات تغيير أعضاء مكتب الفرع الذين انقطعوا عن الاجتماعات لمدة ثلاثة (3) أشهر متصلة دون عذر مقبول.
الفصل العاشر: الفروع الإقليمية
يتم تشكيل الفرع الإقليمي لـ"الجامعة" على مستوى الإقليم.
1. الهياكل التنظيمية للفرع الإقليمي هي: المؤتمر الإقليمي للفرع أو التجمع العام الإقليمي للفرع - والمكتب الإقليمي للفرع والمجلس الإقليمي للفرع - اللجان الفئوية الإقليمية - اللجان الموازية الإقليمية.
2. مؤتمر الفرع هو أعلى هيئة تنظيمية للفرع الإقليمي ويجتمع بصفة عادية مرة على الأقل كل سنتين للاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي والبث فيهما والمصادقة على القرارات التوجيهية وتشكيل مكتب الفرع الإقليمي.
3. يشارك في مؤتمر الفرع الإقليمي مكتب الفرع الإقليمي المنتخب من طرف المجلس الإقليمي وأعضاء مكاتب الفروع المحلية بالإقليم وأعضاء آخرين منتخبين وأعضاء اللجنة الإدارية لـ"الجامعة" بالإقليم، وأعضاء اللجان الثنائية بالإقليم ومنسقي اللجان الفئوية الإقليمية واللجان الموازية الإقليمية.
4. يتكون مكتب الفرع الإقليمي من ممثل(ة) أو أكثر عن كل فرع محلي.
5.إذا كان بالإقليم فرع محلي واحد فإنه يعتبر فرعا إقليميا.
6.يمكن إذا دعت الضرورة عقد مؤتمر فوق العادة للفرع الإقليمي له صلاحيات المؤتمر العادي.
7.مكتب الفرع الإقليمي هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع ويتكون من 7 إلى 15 عضوا - وفقا لما يقرره مؤتمر الفرع- منتخبين من طرف مؤتمر الفرع.
8.ينتخب مكتب الفرع الإقليمي من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا و نائبه، ويوزع على باقي الأعضاء مهاما أخرى تحدد وفقا للضرورة.
9.يسهر مكتب الفرع الإقليمي على تأسيس وتنشيط وحسن تسيير الفروع المحلية بالإقليم واللجان الفئوية الإقليمية واللجان الإقليمية واللجان الموازية الإقليمية.
10 .يجتمع مكتب الفرع الإقليمي بصفة دورية على الأقل مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة.
11 . يتكون المجلس الإقليمي لفرع "الجامعة" من أعضاء مكاتب الفروع المحلية بالإقليم وأعضاء اللجان الفئوية الإقليمية وأعضاء اللجان الثنائية بالإقليم وأعضاء اللجنة الإدارية بالإقليم.
12.المجلس الإقليمي لفرع "الجامعة" هو أعلى هيئة تنظيمية بعد مؤتمر الفرع وله صلاحيات التوجيه والتقرير في النشاط النقابي على مستوى الفرع الإقليمي- في إطار مقررات وتوجيهات الهيئات القيادية لـ "الجامعة".
13.للمجلس الإقليمي صلاحيات تغيير أعضاء مكتب الفرع الإقليمي الذين انقطعوا عن الاجتماعات لمدة ثلاثة (3) أشهر متصلة دون عذر مقبول.
الفصل الحادي عشر: الفروع الجهوية لـ"الجامعة"
1. يتم تشكيل فروع جهوية لـ"الجامعة" على مستوى الجهات الإدارية المعمول بها.
2. الهياكل التنظيمية للفرع الجهوي هي: المؤتمر الجهوي للفرع – أو المجلس الجهوي للفرع - المكتب الجهوي للفرع - اللجان الفئوية الجهوية - اللجان الموازية الجهوية.
3. المؤتمر الجهوي يتكون من ممثلي مجالس الفروع المحلية والإقليمية حسب عدد البطاقات المسواة وأعضاء مكاتب الفروع الإقليمية لـ"الجامعة" وأعضاء اللجنة الإدارية لـ"الجامعة" بتلك الجهة ومكتب الفرع الجهوي المنتخب من طرف المجلس الجهوي، وأعضاء اللجان الثنائية بالجهة ومنسقي اللجان الفئوية الجهوية واللجان الموازية الجهوية.
4. ينتخب مكتب الفرع الجهوي من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبه أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا. ويتم تجديد مكتب الفرع الجهوي كل سنتين.
5. مؤتمر الفرع هو أعلى هيئة تنظيمية للفرع الجهوي ويجتمع بصفة عادية مرة على الأقل كل سنتين للاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي والبث فيهما والمصادقة على القرارات التوجيهية وتشكيل مكتب الفرع الجهوي.
6. يتكون مكتب الفرع الجهوي من ممثل(ة) أو أكثر عن كل فرع إقليمي ومن أعضاء آخرين منتخبين من طرف المؤتمر الجهوي.
7. يمكن إذا دعت الضرورة عقد مؤتمر فوق العادة للفرع الجهوي له صلاحيات المؤتمر العادي.
8. مكتب الفرع الجهوي هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع ويتكون - وفقا لما يقرره مؤتمر الفرع- من 7 إلى 15 عضوا منتخبين من طرف مؤتمر الفرع.
9. ينتخب مكتب الفرع الجهوي من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا و نائبه، ويوزع على باقي الأعضاء مهاما أخرى تحدد وفقا للضرورة.
10 يسهر مكتب الفرع الجهوي على تأسيس وتنشيط وحسن تسيير الفروع الإقليمية بالجهة واللجان الفئوية الجهوية واللجان الموازية الجهوية.
11 يجتمع مكتب الفرع الجهوي بصفة دورية على الأقل مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة.
12 .المجلس الجهوي لفرع "الجامعة" هو أعلى هيئة تنظيمية بعد مؤتمر الفرع وله صلاحيات التوجيه والتقرير في النشاط النقابي على مستوى الفرع الجهوي - في إطار مقررات وتوجيهات الهيئات القيادية لـ "الجامعة".
13 .للمجلس الجهوي صلاحيات تغيير أعضاء مكتب الفرع الجهوي الذين انقطعوا عن الاجتماعات لمدة ثلاثة (3) أشهر متصلة دون عذر مقبول.
الفصل الثاني عشر: التنظيمات الفئوية المرتبطة بـ "الجامعة"
ترتبط بـ "الجامعة" تنظيمات فئوية وطنية أو جهوية أو إقليمية أو محلية هدفها تأطير دائم لفئة مكونة من هيئة أو إطار مهني متجانس أو تأطير ظرفي لأطر أو هيئات مختلفة لكن لها مطالب مشتركة خصوصية، وذلك مثل المتصرفين المهندسين،التقنيين،مراكز الاستثمار ، المساعدون الإداريين و التقنيين،محررين ، مياومين وفئات أخرى ...
تتكون هياكل كل تنظيم فئوي وطني (الذي يسمى "اللجنة الوطنية للفئة") تحت إشراف "الجامعة" من:
1)الملتقى الوطني الذي يجتمع مرة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
2)لجنة التنسيق الوطنية للفئة.
3)الكتابة الوطنية للتنظيم الفئوي التي تنتخب من بين أعضائها منسقا وطنيا ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا.
4)اللجن المحلية والإقليمية و الجهوية للتنظيم الفئوي والتي يتم تسييرها من طرف لجنة (محلية أو إقليمية أو جهوية) تنتخب من بين أعضائها منسقا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا.
5)يضع الملتقى الوطني لكل لجنة وطنية للفئة نظاما داخليا مكملا لهذا الفصل من القانون الأساسي، يتم المصادقة عليه أو تعديله بالأغلبية المطلقة للمشاركين في الملتقى.
الفصل الثالث عشر: الإجراءات التأديبية
.الإجراءات التأديبية والنزاعات الداخلية في "الجامعة" ُيبَث فيها من طرف اللجنة الإدارية.
.يحق لمختلف الأجهزة القيادية والتنفيذية "للجامعة"، وطنيا وقطاعيا ومحليا وإقليميا وجهويا، اتخاذ إجراءات تأديبية معللة في حق كل عضو أساء للجامعة.
.الإجراءات التأديبية قد تتراوح بين الإنذار والإقالة من المهام والتوقيف المؤقت والطرد من "الجامعة" بالنسبة للعضو، وبين الإنذار والتجميد والحل بالنسبة للجهاز؛ ولا يحق اتخاذ ألإجراءات القصوى ، إلا بعد الإنصات للمعنيين بالأمر وتأكيد قرار الفصل من لدن اللجنة الإدارية لـ"الجامعة".
.يدقق النظام الداخلي في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية وفي شروط الطعن فيها.
الفصل الرابع عشر: التنظيمات الموازية
يمكن لـ "الجامعة" إنشاء تنظيمات موازية مرتبطة بها هدفها توسيع وتعميق العمل النقابي بتأطير شرائح محددة من نساء ورجال الجماعات المحلية وتعبئتهم انطلاقا من خصوصياتهم.
يدخل في هذا الإطار بالخصوص:
تنظيم "نساء الجماعات المحلية"
تنظيم "متقاعدي الجماعات المحلية "
تنظيم "شبيبة الجماعات المحلية ".
تتكون الهياكل التنظيمية للتنظيمات الموازية من:
1-المؤتمر الوطني الذي ينعقد بشكل عادي مرة على الأقل كل أربع سنوات وبشكل فوق العادة كلما دعت الضرورة.
2- اللجنة الإدارية.
3-المكتب الوطني للتنظيم الموازي الذي ينتخب من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبا له وكاتبا إداريا.
4-المجلس الوطني المكون من اللجنة الإدارية ومن ممثلي الفروع المحلية والإقليمية و الجهوية.
الفصل الخامس عشر : المالية
تستمد الجامعة والهياكل التنظيمية التابعة لها مداخليها من:
• الانخراطات السنوية والاكتتابات المؤذاة من طرف الأعضاء و المنح و مساهمات القطاعات الحكومية و المنظمات الخارجية.
• يجب أن يودع رصيد الجامعة في حساب بنكي باسم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
• السحب البنكي يتم بواسطة شيك موقع من طرف الكاتب العام للجامعة وأمين المال أو نوابهم ولا يجوز الجمع بين نائبين.
الفصل السادس عشر: مقتضيات خاصة
1.يمكن تعديل القانون الأساسي بقرار من المؤتمر العادي أو الاستثنائي، يتخذ بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
2.تضع اللجنة الإدارية، في ظرف سنة على الأكثر، نظاما داخليا لـ"الجامعة" بما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون الأساسي ومكملا وموضحا لمقتضياته.
3.لا يمكن حل "الجامعة" إلا من قبل مؤتمر استثنائي يعقد لهذا الغرض؛ ويتخذ قرار الحل بأغلبية ثلثي المؤتمرين الحاضرين أثناء التصويت.
في هذه الحالة تسلم وثائق الجامعة إلى الاتحاد المغربي للشغل أو لهيئة أخرى ديموقراطية وفق ما يحدده مؤتمر فوق العادة.
صودق على هذا القانون الأساسي المعدل من طرف المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنعقد بالرباط يوم 9 يونيه 2012
Fédération nationale des ouvriers et
fonctionnaires des collectivités locales
Statut juridique
Préambule
Les principes de la Fédération nationale des ouvriers et fonctionnaires des collectivités locales découlent de sa volonté à bâtir une société exempte de persécution et d’exploitation entre les hommes et participent du slogan « Servir et non exploiter la classe ouvrière ». Ces principes s’appuient sur les masses, le progressisme, la solidarité et la démocratie syndicale.
Article premier : Définition et siège :
1-Conformément aux dispositions du dahir du 16 juillet 1957 (n° 1.57) relatif aux syndicats professionnels tel qu’il a été modifié et au dahir du 11 septembre 2003 relatif à l’application de la loi n° 19.55 relative au code du travail, il a été constitué un syndicat professionnel par les personnes qui ont accepté et accepteront ce statut dénommé « Fédération nationale des ouvriers et fonctionnaires des collectivités locales »et siglé « FNOFCL »dans le présent statut.
2-Le siège social de la Fédération nationale des ouvriers et fonctionnaires des collectivités locales est sis à Av. Hassan II, n° 218, Rabat, il peut être transféré à un autre lieu par décision de la commission administrative.
Article II : ADHESION
L’adhésion à la Fédération nationale des ouvriers et fonctionnaires des collectivités locales est ouverte pour toutes les personnes exerçant dans le secteur des collectivités locales (Communes rurales, communes urbaines, conseils régionaux, provinces et préfectures) qu’elles soient rémunérées sur le budget de l’Etat ou sur d’autres budgets, qu’elles soient titularisées, temporaires, journalières ou retraitées, à condition de respecter les dispositions de son statut et son règlement intérieur e ainsi que les principes de l’organisation syndicale et de s’engager à payer la cotisation annuelle d’adhésion.
Article III : OBJECTIFS
La Fédération nationale des ouvriers et fonctionnaires des collectivités locales se fixe comme objectifs :
-L’organisation des salariés des collectivités locales, toutes catégories confondues.
-Défendre les intérêts matériels, moraux et professionnels des salariés du secteur en se basant sur tous les moyens légaux, en particulier le dialogue et les négociations avec les responsables au niveau local, provincial, régional et national.
-Mise en place d’établissements de formation visant l’enracinement de la culture syndicale et professionnelle afin d’élargir les connaissances des adhérents et rehausser leur niveau intellectuel.
-Contribuer au développement des services dans les collectivités locales et améliorer le niveau social et professionnel des salariés des collectivités locales.
-Constitution d’instances publiques et de solidarité chargées des questions sociales en vue de pérenniser la prestation des services au profit des salariés des collectivités locales.
-Lutter pour l’unité syndicale et procurer les conditions de sa préservation.
-Etablir des liens d’amitié et de coopération avec les organisations syndicales militantes et progressistes aux plans local, provincial et international.
Article IV : LES STRUCTURES
Les structures organisationnelles de la Fédération comprennent : le Congrès national, la Commission administrative, le Bureau national, le Conseil national, les annexes provinciales, locaux et régionaux de la Fédération, les organisations catégorielles, les organisations parallèles.
Article V : Le Congrès national
*Il est l’instance décisionnelle et dirigeante suprême au sein de la Fédération, il se tient 1 fois tous les 4 ans, ce sont soit la commission administrative ou le conseil national qui fixent la date de sa tenue.
* Tout annexe de la Fédération a le droit de représentativité au sein du Congrès national, suivant le nombre de ses membres.
*Les membres de la commission administrative participent au congrès et sont considérés comme adhérents à part entière.
*Il est possible de tenir le congrès national extraordinaire si le tiers de la commission administrative, le conseil national et les annexes le jugent nécessaire. Il est tenu dans les mêmes conditions et avec les mêmes attributions du congrès ordinaire.
* Le Congrès national procède à l’audition des rapports moral et financier du Bureau national et décide soit de les valider soit de les rejeter. Il élit la nouvelle commission administrative par le biais du scrutin direct et secret ou via la commission des candidatures.
Article VI : LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA FEDERATION :
*Elle est l’instance décisionnelle suprême après le Congrès national, elle est composée de 75 à 101 membres élus parmi les congressistes.
*Elle veille au bon fonctionnement de la Fédération et à l’application des orientations et décisions du Congrès et du Conseil national.
*Elle se réunit de façon ordinaire 1 fois par semestre et de façon extraordinaire, le cas échéant, sur convocation du Bureau national.
* Dans le cas de vacance d’un poste au sein de la commission administrative suite à une démission ou autre motif, il est possible de l’occuper par une décision prise à la majorité des membres présents de la commission administrative.
*Il est possible d’ajouter de nouveaux membres sur proposition du Bureau national et de la commission administrative.
*L’absence d’un membre 3 fois de suite sans justification à la réunion de la commission administrative ou du Conseil national, après avoir été convoqué, est considérée comme une démission de sa part. La réunion est considérée légale en présence de la majorité des membres, sinon elle est reportée à une date n’excédant pas 30 jours ; dans ce cas elle est considérée légale quelque soit le nombre des membres présents, et les décisions sont prises à la majorité. La commission administrative établit le règlement intérieur et peut le modifier, le cas échéant, en vue de détailler et d’expliciter le statut.
Article VII : LE BUREAU NATIONAL :
*Il est élu par la commission administrative et parmi ses membres.
*Le Bureau national se compose de 15 à 21 membres.
*Le Bureau national élit parmi ses membres le secrétaire général de la Fédération et son ou ses suppléant (s), un trésorier et son suppléant, un secrétaire administratif et son suppléant et des conseillers chargés de missions.
*Il est interdit au secrétaire général, qui a exercé cette fonction 2 fois successives, de postuler à un 3ème mandat, cette même mesure s’applique au trésorier.
*Le Bureau national se réunit 1 fois tous les 2 mois et chaque fois qu’il s’avère nécessaire.
* Dans le cas de vacance d’un poste à cause d’un décès ou d’une démission, la commission administrative peut élire une personne parmi ses membres pour l’occuper sur proposition du Bureau national et doit la présenter au Conseil national pour approbation.
*Le Bureau national veille à l’application des orientations et décisions du Congrès national, du Conseil national et de la commission administrative. Il représente la Fédération auprès des autorités publiques.
*Le Bureau national peut conclure des conventions relatives à tous les salariés exerçant aux collectivités locales ou concernant certains d’entre eux. Ces conventions sont signées par le secrétaire général ou un autre membre du Bureau national auquel on délégué la signature des conventions après leur approbation par le Conseil national.
*Le Bureau national choisit parmi ses membres un secrétariat exécutif composé de 7 à 11 membres, celui-ci se réunit 1 fois par mois et chaque fois qu’il s’avère nécessaire ; il est chargé du suivi des décisions du Bureau national.
Article VIII : LE CONSEIL NATIONAL :
*Il est composé des membres de la commission nationale, des secrétaires généraux, des trésoriers des annexes de la Fédération ou leur suppléants, des responsables des syndicats nationaux et des coordonateurs des catégories et organisations parallèles.
*Le Conseil national est l’instance décisionnelle suprême après le Congrès national ; il dispose de toutes les attributions, excepté l’élection de la commission administrative et la modification du statut. Il se réunit 1 fois par an et chaque fois qu’il s’avère nécessaire .
Article IX : LES ANNEXES LOCALES DE LA FEDERATION
*Il est procédé à la constitution des annexes locales de la Fédération au niveau des communes rurales et urbaines, des arrondissements, des caïdats, des cercles, des pachaliks, des provinces et préfectures, des wilayas et régions.
*Les structures organisationnelles de l’annexe locale sont : l’assemblée générale locale de l’annexe, le Bureau local et le Conseil local de l’annexe, les commissions catégorielles locales.
*L’assemblée générale de l’annexe locale est l’instance organisationnelle suprême de l’annexe, elle se réunit de façon ordinaire au moins 1 fois tous les 2 ans pour l’examen des rapports moral et financier et l’approbation des décisions et orientations ainsi que pour la constitution du bureau de l’annexe en présence d’un représentant du Bureau national ou des membres de la commission administrative délégués à cette fin. L’assemblée générale locale a lieu après avoir saisi le Bureau national au moins un mois avant sa tenue.
* Le bureau de l’annexe est l’instance qui gère l’annexe ; il se compose, selon la décision du l’assemblée générale, de 5 à15 membres élus par le l’assemblée générale de l’annexe.
*Le Bureau de l’annexe choisit parmi ses membres un secrétaire général et son ou ses suppléant (s), un trésorier et son suppléant, un secrétaire administratif. Il charge les autres membres restant d’autres missions déterminées selon les besoins.
*Le Bureau de l’annexe veille à la constitution, à la dynamisation et au bon fonctionnement des commissions catégorielles locales, des structures locales et des commissions parallèles locales.
* Le Bureau local de l’annexe se réunit régulièrement au moins 2 fois par mois et chaque fois qu’il s’avère nécessaire.
* Le Bureau local de l’annexe de la Fédération est composé de l’annexe et des membres des commissions catégorielles et des commissions parallèles.
*Le Bureau local de l’annexe de la Fédération est l’instance organisationnelle suprême après le Congrès de l’annexe ; il oriente et statue sur les activités syndicales au niveau de l’annexe, et ceci dans le cadre des orientations et décisions des instances dirigeantes de la Fédération, il peut changer les membres du bureau de l’annexe qui s’absentent aux réunions pendant 3 mois de suite sans justification.
Article X : LES ANNEXES PROVINCIAUX
Il est procédé à la constitution de l’annexe provinciale de la Fédération au niveau provincial.
1-Les structures organisationnelles de l’annexe provinciale sont : le congrès provincial de l’annexe, le bureau provincial de l’annexe, les commissions catégorielles provinciales, les commissions parallèles provinciales.
2-Le congrès provincial de l’annexe est l’instance organisationnelle suprême de l’annexe provinciale, il se réunit de façon ordinaire au moins 1 fois tous les 2 ans pour l’examen des rapports moral et financier et l’approbation des décisions et orientations et la constitution du bureau de l’annexe provincial.
3- Participent au congrès de l’annexe provinciale, le bureau de l’annexe provinciale élu par le conseil provincial, les membres du bureau des annexes locales de la province, d’autres membres élus, les membres de la commission administrative de la Fédération de la province, les membres des commissions paritaires de la province, les coordonateurs des commissions catégorielles provinciales et les commissions parallèles provinciales.
4-Le bureau de l’annexe provinciale se compose d’un(e) représentant (e) ou plus de chaque bureau local.
5-Si la province dispose d’une seule annexe locale, elle est considérée comme annexe provinciale.
6-Il est possible de tenir un congrès extraordinaire de l’annexe provinciale, il dispose des mêmes attributions que le congrès ordinaire.
7-Le bureau de l’annexe est l’instance qui gère de façon permanente l’annexe, il est composé de 7 à 15 membres, selon la décision du congrès de l’annexe, élu par celui-ci.
8-Le bureau de l’annexe provinciale élit parmi ses membres un secrétaire général et son ou ses suppléant (s), un trésorier et son suppléant, un secrétaire administratif et son suppléant et il charge les autres membres restant d’autres missions déterminées selon les besoins.
9-Le Bureau de l’annexe provinciale veille à la constitution et à la dynamisation et au bon fonctionnement des annexes locales de la province, des commissions catégorielles provinciales, des commissions provinciales et des commissions parallèles locales.
10- Le Bureau de l’annexe provinciale se réunit régulièrement au moins 2 fois par mois et chaque fois qu’il s’avère nécessaire.
11- Le conseil provincial de l’annexe de la Fédération est composé de l’annexe et des membres des bureaux des annexes locaux de la province, des membres des commissions catégorielles provinciales, des membres des commissions paritaires de la province et des membres de la commission administrative de la province.
12-Le conseil provincial de l’annexe de la Fédération est l’instance organisationnelle suprême après le Congrès de l’annexe ; il est habilité à décider et orienter les activités syndicales au niveau de l’annexe provinciale, et ceci dans le cadre des orientations et décisions des instances dirigeantes de la Fédération.
13- Le conseil provincial de l’annexe peut changer les membres du bureau de l’annexe provincial qui s’absentent aux réunions pendant 3 mois de suite sans justification.
Article XI : LES ANNEXES REGIONALES DE LA FEDERATION :
1-Il est procédé à la constitution des annexes régionales de la Fédération au niveau des régions administratives.
2-Les structures organisationnelle de l’annexe régionale sont : le congrès régional de l’annexe, le conseil régional de l’annexe, le bureau régional de l’annexe, les commissions catégorielles régionales, les commissions parallèles régionales.
3-Le congrès régional de l’annexe se compose des représentants des conseils des annexes locales et provinciales, des membres des bureaux des annexes provinciales de la Fédération , des membres de la commission administrative de la Fédération au sein de la région, du bureau de l’annexe régional élu par le conseil régional, des membres des commissions paritaires de la région et des coordonateurs des commissions catégorielles régionales et des commissions parallèles régionales.
4- Le Bureau de l’annexe régionale élit parmi ses membres un secrétaire général et son ou ses suppléant (s), un trésorier et son suppléant, un secrétaire administratif et son suppléant , les membres restant sont chargés d’autres missions déterminées selon les besoins. Il est procédé au renouvellement du bureau de l’annexe régional tous les 2 ans.
5-Le congrès de l’annexe régionale est l’instance organisationnelle suprême de l’annexe régionale, il se réunit de façon ordinaire au moins 1 fois tous les 2 ans pour l’examen des rapports moral et financier et l’approbation des décisions et des orientations et la constitution du bureau de l’annexe régionale.
6-Le bureau de l’annexe régional se compose d’un(e) représentant (e) ou plusieurs pour chaque annexe provinciale et d’autres membres élus par le congrès régional..
7-Quand il s’avère nécessaire, il est possible de tenir un congrès extraordinaire de l’annexe régionale, il dispose des mêmes attributions que le congrès ordinaire.
8-Le bureau de l’annexe régionale est l’instance chargée de gérer de façon permanente l’annexe, il se compose de 7 à 15 membre -selon ce que va décider le congrès de l’annexe- élus par le congrès de l’annexe.
9- Le Bureau de l’annexe régionale veille à la constitution, à la dynamisation et au bon fonctionnement des annexes provinciales de la région, des commissions catégorielles régionales, des commissions parallèles régionales.
10- Le Bureau de l’annexe régionale se réunit régulièrement au moins 1 fois par mois et chaque fois qu’il s’avère nécessaire.
11- Le conseil régional de l’annexe de la Fédération est l’instance organisationnelle suprême après le Congrès de l’annexe ; il est habilité à orienter et statuer sur les activités syndicales au niveau de l’annexe régionale, et ceci dans le cadre des orientations et décisions des instances dirigeantes de la Fédération.
12- Le conseil régional de l’annexe peut changer les membres du bureau de l’annexe régionale qui s’absentent aux réunions pendant 3 mois de suite sans justification.
Article XII : LES ORGANISATIONS CATEGORIELLES LIEES A LA FEDERATION :
La Fédération entretient des liens avec des organisations catégorielles nationales, régionales, provinciales ou locales, en vue d’assurer l’encadrement continu d’une catégorie composée d’un corps ou cadre professionnel homogène ou l’encadrement occasionnel des cadres ou corps différents, mais ayant des revendications spéciales communes, tels que les administrateurs, les ingénieurs, les techniciens, les centres d’investissement, les adjoints techniques et administratifs, les rédacteurs, les journaliers et autres catégories.
Les structures de chaque organisation catégorielle nationale, dénommée « La commission nationale de catégorie », sont composées, sous la tutelle de la Fédération, de :
1-L’assemblée générale nationale qui se réunit 1 fois par an et quand il s’avère nécessaire.
2-La commission de coordination nationale de catégorie.
3-Le secrétariat national de l’organisation catégorielle qui élit parmi ses membres, un coordonateur national et son ou ses suppléant (s), un trésorier et son suppléant, un secrétaire administratif.
4-Les commissions locales, provinciales et régionales de l’organisation catégorielle (dirigée par une commission locale, provinciale ou régionale) élisent parmi leurs membres un coordonateur général et son ou ses suppléant (s), un trésorier et son suppléant, un secrétaire administratif.
5- L’assemblée générale nationale établit pour chaque commission nationale de catégorie un règlement intérieur complémentaire au présent article et qui sera approuvé ou modifié à la majorité absolue des participants à l’assemblée.
Article XIII : LES MESURES DISCIPLINAIRES :
*La commission administrative statue sur les mesures disciplinaires et les conflits internes de la Fédération.
*Les différents organes dirigeants et exécutifs de la Fédération au niveau national, sectoriel, local, provincial et régional, ont le droit de prendre des mesures disciplinaires justifiées à l’encontre de tout membre ayant porté préjudice à la Fédération.
*Ces mesures disciplinaires varient, pour ce qui est des membres, entre l’avertissement, la destitution des fonctions, la suspension provisoire et la congédiation de la Fédération, et l’avertissement, le gel et la dissolution pour ce qui est de l’organe. Il est interdit de recourir aux mesures suprêmes, qu’après avoir auditionner les intéressés et confirmer la décision de révocation par la commission administrative de la Fédération.
* Le statut interne précise et explicite tout ce qui a trait aux mesures disciplinaires et aux conditions de recours.
Article XIV : LES ORGANISATIONS PARALLELES :
La Fédération peut constituer des organisations parallèles visant l’élargissement et l’approfondissement de l’action syndicale à travers l’encadrement des catégories bien déterminées de femmes et d’hommes relevant des collectivités locales et leur mobilisation en s’appuyant sur leurs spécificités.
Il s’agit notamment de :
-L’organisation des « femmes des collectivités locales ».
-L’organisation des « retraités des collectivités locales ».
-L’organisation de la « jeunesse des collectivités locales ».
Les structures organisationnelles des organisations parallèles sont :
1-Le Congrès national qui se tient de façon ordinaire au moins 1 fois tous les 4 ans, et de façon extraordinaire quand il s’avère nécessaire.
2-La Commission administrative.
3-Le Bureau national de l’organisation parallèle qui élit parmi ses membres un secrétaire général, et son ou ses suppléant (s),un trésorier et son suppléant et un secrétaire.
4-Le Conseil national composé de la commission administrative et des représentants des annexes locales, provinciales et régionales.
Article XV : LES FINANCES :
Les recettes de la Fédération et ses structures proviennent de :
*Les cotisations annuelles des adhérents, les souscriptions payées par les membres, les dons et les subventions sectorielles du gouvernement et des organisations étrangères.
*Les fonds de la Fédération doivent être versés dans un compte bancaire au nom de la Fédération nationale des ouvriers et fonctionnaires des collectivités locales.
* Le retrait bancaire s’effectue par le biais d’un chèque signé par le secrétaire général de la Fédération et le trésorier ou leurs suppléants sachant la réunion deux suppléants pour la signature d’un chèque est exclue.
Article XVI : DISPOSITIONS PARTICULIERES :
*Il est possible de modifier le statut juridique par décision du Congrès ordinaire ou extraordinaire prise à la majorité absolue des membres présents.
*La Commission administrative établit, dans un délai n’excédant pas un an, le règlement intérieur de la Fédération qui, loin de contredire les dispositions du présent statut, l’explicite et le complète.
*La Fédération ne peut être dissoute que par un congrès extraordinaire tenu à cet effet ; la décision de dissolution est prise par la majorité des 2 tiers des congressistes présents lors du scrutin.
Dans ce cas, les biens et les documents de la Fédération sont remis à l’UMT ou à une autre instance démocratique, selon ce que va décider le congrès extraordinaire.
Le présent règlement modifié a été approuvé par le Congrès national de la Fédération nationale des ouvriers et fonctionnaires des collectivités locales tenu à Rabat le 09 juin 2012.
0 التعليقات:
إرسال تعليق